الجواب
من مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة، وإذا أحرم قارنًا فإنه يبقى على إحرامه من الميقات إلى أن يرمي الجمرة يوم النحر، ويحلق رأسه، أو يطوف للإفاضة، وإن ذهب إلى أهله في جدة قبل الحج فإنه يذهب بإحرامه ويبقى بإحرامه لا يحله حتى يؤدي المناسك، أما من أحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه إذا أدى العمرة يتحلل من إحرامه ولا بأس أن يذهب إلى جدة أو غيرها ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم فيه بعد العمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يطوف ويسعى إذا وصل مكة، ويجعلها عمرة ويحلق أو يقصر إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في وقته من مكانه الذي هو مقيم فيه في مكة أو خارجها، ويكون بذلك متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهكذا من أحرم بالحج مفرداً وليس معه هدي فإنه يشرع له أن يجعل إحرامه عمرة كالقارن؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر القارنين من أصحابه والمفردين للحج الذين ليس معهم هدي بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.