الجواب
الإجبار على الطلاق إذا كان على وجه يضر بالزوج مثل أن يهدد بالقتل من شخصٍ يستطيع أن يقتله أو بالحبس أو بأخذ مالٍ يضره، فإنه إذا طلق لا يكون طلاقاً ولو طلق مائة مرة لا يكون طلاقاً؛ لأنه مكره عليه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «لا طلاق في إغلاق» والمكره مغلق عليه، لولا الإكراه ما طلق، أما إذا كان مجرد أن يلزموا عليه أو يشيروا عليه فهذا ليس بإكراه، وإذا طلق وقع الطلاق.