الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن على والدها أن يخرج عنها خمسة عشر صاعًا عن كل شهر رمضان إن كان الشهر تامًا، وأربعة عشر صاعًا ونصف الصاع إن كان ناقصًا، تدفع إلى بعض الفقراء ولو فقيرًا واحدًا في أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره حتى يشفيها الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.