العقيقة سنة مؤكدة، للذكر اثنتان، وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء؛ لقول اللهتعالى:﴿فَاتَّقُوا الله مَا استَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16],وإذا كان غنيًّا فهي باقية على الأب، وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟