لا. هذا ليس بطلاق، هذا يمين؛ لأن مراده بقوله: عليَّ الطلاق توكيد منه بعدم المبيت.
السائل: حلف ثم باتت في البيت.
الشيخ: إذا حلف فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين، وليس عليه طلاق.
السائل: لا تحسب طلقة؟
الشيخ: لا تحسب طلقة؛ لأن هذا يمين، نعم لو قال: أنا أردت الطلاق وما قصدي بذلك التأكيد قلنا: تطلق. لكنه أراد التأكيد.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟