الثلاثاء 05 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم من شكت في عدد الأيام التي صامتها من قضاء رمضان

الجواب
الشيخ: إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تلتفت لهذا، وقد انتهى القضاء ولا حاجة للرجوع إليه، وإن كانت ليست ذات وسواس وشكها هذا حقيقي فلابد أن تقضي ما شكت فيه.
السائل: تقدر الأيام؟
الشيخ: إي نعم تقدر الأيام، لكن ما لم تكن ذات وسواس؛ لأن صاحب الوسواس نسأل الله العافية لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له نفسه شكاً آخر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(78)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟