الجواب
يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في الخنصر من يده اليمنى واليسرى، ويكره لبسه في الوسطى والسبابة، فقد أخرج مسلم وغيره، عن علي -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها» وقد بينت رواية غير مسلم المراد بالتي تليها: بأنها السبابة، أخرج الترمذي عن علي -رضي الله عنه- قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى» وبهذا تبين أنه لا تعارض بين الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.