الجواب
لا يحوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الأواني المطلية أو المطلي بعضها بالذهب أو الفضة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه مسلم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» رواه البخاري ومسلم، والمموه بالذهب والفضة يدخل في ذلك؛ لأن فيه استعمالا للذهب والفضة في الأكل والشرب، فإذا ثبت أن الأكواب المذكورة مذهبة فلا يجوز استعمالها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.